الشيخ الأنصاري

223

كتاب النكاح

ثم المراد ( 1 ) من المهر هو المسمى أو مهر المثل ؟ وعلى الثاني ، فهل المراد مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها ، أو مهر المثل في النكاح الدائم ؟ وجوه ثلاثة . ولها رابع مطابق لبعض الروايات ( 2 ) ، وهو أن لها ما أخذت من المسمى ولا يلزمه ما بقي ، وليس فيها تعرض لحكم ما إذا لم يدفع إليها شيئا أو دفع إليها الجميع . وخامس : وهو أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، لأن الأقل إن كان مهر المثل فقد استحقته في مقابل بضعها ، وإن كان أكثر فقد رضيت بدونه . وفيه : أن الرضى كان في العقد الذي حكم بفساده ، فلا أثر لذلك الرضى و . . . القول . . . على الاطلاق ( 3 ) ، وأما الرواية ( 4 ) فقد رميت بالضعف ، ومقتضى القاعدة : مهر المثل ، لأنه الحكم في وطء الشبهة . ولا دخل لتسليم نفسها في مدة قليلة أو كثيرة ، كما أنه لا فرق بين الدخول مرة أو مرات مع استمرار الشبهة .

--> ( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : أن المراد . ( 2 ) الوسائل 14 : 482 ، الباب 28 من أبواب المتعة . ( 3 ) محل النقط منخرم في ( ق ) . ( 4 ) تقدمت آنفا .